Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
228/2006
Date
03/05/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بجرمي التزوير واستعمال المزوّر المنصوص عليهما في المادتين 459 و454 عقوبات. لقد قام المتّهم بتبديل رقم هيكل سيارة مسروقة ورقم محرّكها وبتزوير صك بيعها وبتسجيل الصك المزوّر، يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات، ونظرا للمدة الطويلة التي انقضت على الجرم ولوضعه العائلي يحكم بوقف تنفيذ العقوبة.