Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 228/2006
- Date
- 03/05/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بجرمي التزوير واستعمال المزوّر المنصوص عليهما في المادتين 459 و454 عقوبات. لقد قام المتّهم بتبديل رقم هيكل سيارة مسروقة ورقم محرّكها وبتزوير صك بيعها وبتسجيل الصك المزوّر، يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات، ونظرا للمدة الطويلة التي انقضت على الجرم ولوضعه العائلي يحكم بوقف تنفيذ العقوبة.