Rulings

Criminal Court 09/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 228 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
228/2010
Date
09/06/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

ان القيام بالسرقة مع ضرب الضحية وطعنها بسكين وتعطيلها عن العمل لمدة اسبوع يعتبر جناية السرقة وتطبق عليه المادة 639 معطوفة على 640 عقوبات. لقد ثبت ارتكاب المتهمين للجرم من خلال افادتيهما الاوليتين ولا يؤخذ بانكارهما لاحقا اذ لم يثبتا التعرض للضرب. يجرم المتهمان بالجناية المذكورة.

يدان المتهمان بجرم حمل سلاح ممنوع المنصوص عليه في المادة 73 اسلحة.

يدان المتهمان بجرم المادة 575 عقوبات لقيامهما بتهديد المعتدى عليه بالقتل في حال تقديمه شكوى بحقهما.

نظرا لثبوت تعاطي احدهما المخدرات من خلال الفحص الطبي يدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة خمس سنوات بالنسبة الى السرقة وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفض سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لظروف المتهمين وللاسقاط الحاصل من المدعي، فتصبح العقوبة اشغالا شاقة خمس سنوات.

اما بالنسبة الى جرم حمل السلاح الممنوع فيحكم بالحبس شهرا واحدا. وبالنسبة الى التهديد بالسلاح يحكم بالحبس سنة واحدة. وبالنسبة الى تعاطي المخدرات يحكم بالحبس 3 اشهر. تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد، اشغال شاقة خمس سنوات.