Rulings

Criminal Court 11/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 228 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
228/2014
Date
11/04/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية المادة 126 من القانون 673/98 لثبوت اقداها على ترويج مادتي الكوكايين والهيرويين ببيعهما من الظنين الذي مان يقوم بتعاطيهما، ما ادى على ادانته من قبل المحكمة بجنحة المادة 127 مخدرات.