Criminal Court 11/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 228 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 228/2014
- Date
- 11/04/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية المادة 126 من القانون 673/98 لثبوت اقداها على ترويج مادتي الكوكايين والهيرويين ببيعهما من الظنين الذي مان يقوم بتعاطيهما، ما ادى على ادانته من قبل المحكمة بجنحة المادة 127 مخدرات.