Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 229/2005
- Date
- 25/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على عدم بيان نوعية المحضر واسم المحكمة لعدم الجدية لان محضر المحاكمة يكتسب اسمه من مضمونه.
يرد السبب التمييزي المقدم من المدعي الشخصي والمتعلق بعدم تبليغ قائمة شهود الحق العام وقرار الاتهام الى المتهم لانه لا يتعلق بالمميز، فلا مصلحة له للادلاء به وذلك سندا للمادة 297 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الرئيس لاصول ادارة الجلسات بعدم تنبيه المتهم الى المادتين 391 و392 اصول جزائية لعدم تطبيقهما في المحاكمة الجنائية، وقد تبين انه نبهه الى نص المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد السبب التمييزي الذي ادلى به المميز المدعي الشخصي بمخالفته القانون بعدم تطبيق المادة 269 فقرة 5 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لانه سبب يتعلق بالدعوى العامة وليس بالدعوى الشخصية سندا للمادة 301 اصول المحاكمات الجزائية.