Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
229/2004
Date
07/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشرط المنصوص عليه في المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية و الذي هو ظهور فعل او مستند جديد كان مجهولا اثناء المحاكمة.

ان صدور قرار استئنافي يغير الوصف القانوني للفعل ليس من شأنه ان يعتبر مستندا جديدا يؤثر على نتيجة المحاكمة اذ ان القرار المذكور ليس مبرما و لا يتمتع بقوة القضية المحكمة و ليس سببا لاعادة المحاكمة.