Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 229/2004
- Date
- 07/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشرط المنصوص عليه في المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية و الذي هو ظهور فعل او مستند جديد كان مجهولا اثناء المحاكمة.
ان صدور قرار استئنافي يغير الوصف القانوني للفعل ليس من شأنه ان يعتبر مستندا جديدا يؤثر على نتيجة المحاكمة اذ ان القرار المذكور ليس مبرما و لا يتمتع بقوة القضية المحكمة و ليس سببا لاعادة المحاكمة.