Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 229/2003
- Date
- 02/10/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يؤلف مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة ومساسا بحق الدفاع اقدام محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه على استجواب المتهم دون ان يتبيّن من محضر ضبط المحاكمة ما يفيد بصورة صريحة عن تلاوة القرار الاتهامي عملا بنص المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 ولا يكفي تلاوة القرار الاتهامي في الجلسة الختامية.