Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
229/2003
Date
05/11/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لعدم توافر شروط المادة 213 معطوفة على المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانه لم يتم البت في اساس النزاع او بالدفع الشكلي المتعلق باسقاط الدعوى بمرور الزمن لا من قبل قاضي التحقيق ولا من قبل الهيئة الاتهامية.