Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 229/2003
- Date
- 05/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لعدم توافر شروط المادة 213 معطوفة على المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانه لم يتم البت في اساس النزاع او بالدفع الشكلي المتعلق باسقاط الدعوى بمرور الزمن لا من قبل قاضي التحقيق ولا من قبل الهيئة الاتهامية.