Court of Cassation, civil chamber 19/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2005
- Date
- 19/04/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بصفتها محكمة استئناف بعد نقض القرار الاستئنافي ببطلان عقد البيع العقاري لعلة الغبن الفاحش عملا بنص المادة 214 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 بعد التثبت من توافر عناصرها المادية استنادا الى تقرير الخبير والى عناصرها المعنوية المتمثلة بجهل البائعة استنادا الى افادة الشاهد. وقضت باعادة الثمن الى البائع واعادة تسجيل العقارات على اسم البائعة عملا بنص المادة 233 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932.