Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2005

Court
تمييز مدني
Number
23/2005
Date
19/04/2005
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بصفتها محكمة استئناف بعد نقض القرار الاستئنافي ببطلان عقد البيع العقاري لعلة الغبن الفاحش عملا بنص المادة 214 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 بعد التثبت من توافر عناصرها المادية استنادا الى تقرير الخبير والى عناصرها المعنوية المتمثلة بجهل البائعة استنادا الى افادة الشاهد. وقضت باعادة الثمن الى البائع واعادة تسجيل العقارات على اسم البائعة عملا بنص المادة 233 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932.