Civil Court of Appeal 06/06/1974
إستئناف مدني حكم رقم : 23 /1974
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 23/1974
- Date
- 06/06/1974
- President
- برباري
- Members
- لحود، الحاج
- Source
- Lebanese University
تكون المحكمة التي اعلنت الافلاس مختصة في الدعاوى الناشئة عن دعوى الافلاس او متفرعة عنها وفقا للمادة 490 تجارة.
ان الدعوى المتعلقة بتسجيل عقارات المفلس التي باعها قبل وقوع الافلاس واقيمت قبل اعلان الافلاس لا تعتبر دعوى متفرعة او ناشئة عن الافلاس وبالتالي لا تختص محكمة الافلاس للبت بها بل المحكمة العقارية.
ان دعوى ابطال تصرفات المفلس خلال الفترة المشبوهة هي دعوى ناشئة عن الافلاس يعود امر البت بها لمحكمة الافلاس ويقتضي اعلان عدم الاختصاص المطلق للمحكمة الناظرة في القضايا العقارية ويصدق الحكم الابتدائي.