Rulings

Civil Court of Appeal 06/06/1974

إستئناف مدني حكم رقم : 23 /1974

Court
إستئناف مدني
Number
23/1974
Date
06/06/1974
President
برباري
Members
لحود، الحاج
Source
Lebanese University

تكون المحكمة التي اعلنت الافلاس مختصة في الدعاوى الناشئة عن دعوى الافلاس او متفرعة عنها وفقا للمادة 490 تجارة.

ان الدعوى المتعلقة بتسجيل عقارات المفلس التي باعها قبل وقوع الافلاس واقيمت قبل اعلان الافلاس لا تعتبر دعوى متفرعة او ناشئة عن الافلاس وبالتالي لا تختص محكمة الافلاس للبت بها بل المحكمة العقارية.

ان دعوى ابطال تصرفات المفلس خلال الفترة المشبوهة هي دعوى ناشئة عن الافلاس يعود امر البت بها لمحكمة الافلاس ويقتضي اعلان عدم الاختصاص المطلق للمحكمة الناظرة في القضايا العقارية ويصدق الحكم الابتدائي.