Court of Cassation, civil chamber 31/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2003
- Date
- 31/01/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة القاضي برد طلب اكتساب العقار بمرور الزمن المشغول منذ ثلاث سنوات، وقبلت دعوى ازالة التعدي بناء لطلب المدعي المشتري بواسطة عقد بيع غير مسجل في النظام العقاري القديم - سجل الطابو - تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت اخيرا بانه يعود لقاضي الاساس الاستماع الى اقوال الفرقاء سندا للمادة 537 بند 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية.