Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
23/2004
Date
20/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم اثبات اخذ عناصر قوى الامن لمحتوى الحقيبة بعد القاء القبض على السارق وتسهيل فراره، وعدم وجود اي شاهد على ذلك واي دليل حسي، اضافة الى نفي المتهمين، يؤدي الى منع المحاكمة عنهم.

تمنع المحاكمة عن المتهمين بجرم اخفاء المسروقات المنصوص عليه في المادة 221 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وجرم تسهيل فرار المطلوب من العدالة المنصوص عليه في المادة 425 عقوبات، وجرم مخالفة التعليمات العسكرية المنصوص عليه في المادة 166 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 لعدم كفاية الدليل.