Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2004
- Date
- 25/02/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات للنقص في تعليل القرار الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان الذي رفض تراجع المميز عن اقواله، وادانه بجرم الترويج والاتجار بالمخدرات عملا بنص المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 الصادر بتاريخ 16/3/1998، ونقضت القرار المميز.
اذا نقض القرار المميز للنقص في التعليل بالنسبة لاحد المتهمين، يقبل تبعا لذلك الاستدعاء التمييزي المقدم من بقية المتهمين وذلك لتلازم جرائمهم ولتشويه الوقائع. ويبطل القرار المميز ويقتضي رؤية الدعوى مجددا.