Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
23/2004
Date
25/02/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات للنقص في تعليل القرار الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان الذي رفض تراجع المميز عن اقواله، وادانه بجرم الترويج والاتجار بالمخدرات عملا بنص المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 الصادر بتاريخ 16/3/1998، ونقضت القرار المميز.

اذا نقض القرار المميز للنقص في التعليل بالنسبة لاحد المتهمين، يقبل تبعا لذلك الاستدعاء التمييزي المقدم من بقية المتهمين وذلك لتلازم جرائمهم ولتشويه الوقائع. ويبطل القرار المميز ويقتضي رؤية الدعوى مجددا.