Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
23/2002
Date
24/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف بين قضاة الدرجتين حول وصف الفعل القانوني سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، اذ قرر القاضي المنفرد الجزائي الادانة سندا للمادتين 584 و385 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، في حين ادانت محكمة الاستئناف سندا للمادة 383 من القانون ذاته.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 222 و223 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم تنظيم التقرير الاستئنافي، وعدم تلاوته في جلسة علنية، وذلك لانه لا يشكل معاملة جوهرية بل هو تدبير اداري.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق القانون لجهة منح الاسباب التخفيفية، لان منح الاسباب التخفيفية وتخفيض العقوبة يخرج عن رقابة محكمة التمييز، وهو من اختصاص محكمة الاساس.

ان محكمة الاساس استندت الى المادة 383 عقوبات معطوفة على المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 تاريخ 11/3/1970.

فسرت محكمة الاستئناف القانون تفسيرا سليما بدون اي تشويه او تناقض، واستعملت حقها في تقدير الوقائع باعتبارها المداعاة امام المحاكم وسيلة مشروعة، ولا تشكل تهديدا يعاقب عليه بموجب المادتين 578 و382 عقوبات.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان تخفيض قيمة التعويض يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز خاصة انها بينت عناصر العطل والضرر.