Court of Cassation, civil chamber 28/02/2012
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 808 و690 و688 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي الذي رفض قبول مبدأ اعادة المحاكمة في ما خص القرار الاستئنافي الذي فصل في مسألة ابطال القرار التحكيمي.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي برد طلب اعادة المحاكمة عملا بنص المادتين 690/5 و698 من قانون اصول المحاكمات المدنية.