Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2012

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2012

Court
تمييز مدني
Number
23/2012
Date
28/02/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 808 و690 و688 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي الذي رفض قبول مبدأ اعادة المحاكمة في ما خص القرار الاستئنافي الذي فصل في مسألة ابطال القرار التحكيمي.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي برد طلب اعادة المحاكمة عملا بنص المادتين 690/5 و698 من قانون اصول المحاكمات المدنية.