Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 808

المادة 808 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 808

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 808- يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق اعادة المحاكمة للاسباب وبالشروط المعينة للطعن في الاحكام بهذا الطريق.

يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير.

المادة 808 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/808/