Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2011

Court
تمييز مدني
Number
23/2011
Date
29/03/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 33 من قانون العمل في ما يتعلق بتعويض ساعات العمل الاضافية لكل المستخدمين دون ان تستثني من هم برتبة مدير، كما أن مخالفة الاجتهاد في حال ثبوتها لا تشكل سببا للنقض. وأيضا لعدم مخالفته المادة 39 من قانون العمل في ما يتعلق بالإجازة السنوية وذلك لاستثبات القرار لواقعة ومضي أكثر من سنة على عمل المدير في الشركة من أول العام 1996 لغاية 15 أيلول 1997، فيكون ما قرره القرار من تعويض للمميز ضده عن إجازة سنوية واقعا في محله القانوني. وأيضا لعدم مخالفة المادة 50 من قانون العمل لجهة عدم إسقاط المطالبة بالإنذار ضمن مهلة الشهر المنصوص عليها وذلك لأن مهلة الشهر المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة المذكورة تتعلق بالفسخ لإساءة إستعمال الحق أو لتجاوزه، وهي مهلة لإقامة الدعوى امام مجلس العمل التحكيمي ولا علاقة لها بمدة الإنذار، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم فقدانه الاساس القانوني لجهة استثبات المحكمة للوقائع من أوراق الدعوى سندا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية، ولتقدير الأدلة والمفاضلة في ما بينها ولتحقق المحكمة من صحة واقعة تحديد تاريخ عمل المدير في الشركة وواقعة إنتهاء مدة عمله، فإقتضى رد السبب التمييزي لهذه الجهة.

إنما قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي جزئبا لناحية فقدان القرار للاساس القانوني لجهة حسبان ساعات العمل الاضافية لعدم تبيان كيفية إستثبات هذه الساعات، ولعدم امكانية المحكمة العليا مراقبة قانونية النتيجة مما أسند الحل الى عناصر واقعية غير كافية لتبرير النتيجة، فإقتضى قبول السبب التمييزي جزئيا.