Court of Cassation, civil chamber 14/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2011
- Date
- 14/03/2011
- President
- جورج كرم
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القانون او الخطأ في تفسيره ولعدم إغفال البت في المطالب او فقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 708 فقرات 1، 4، 5 و6 اصول المحاكمات المدنية، او تشويهه مضمون الحكم الابتدائي لاعتبار عدم تمتع قرارات قضاء العجلة بحجية القضية المحكوم بها بالنسبة الى اصل الحق، وعدم نشوء ظروف جديدة تبرر التعديل او الالغاء سندا للمادة 584 اصول المحاكمات المدنية لاستناد طلب التدخل على الواقعات الاساسية والاسباب القانونية ذاتها، ولاعتبار ان القرار الجزائي لا يعتبر ظرفا جديدا طارئا، ولعدم استيفاء طلب التدخل الشروط الشكلية المفترضة لاعماله وانتاج مفاعيله، فاقتضى رد السبب التمييزي.