Rulings

Criminal Court 28/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 23 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
23/2014
Date
28/01/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الجنايات التعقبات في حق المتهمين بجناية محاولة القتل المنطبقة على المادة 547 عقوبات معطوفة على 201 عقوبات لانتفاء نية القتل، لكنها ادانت احدهما بجنحة الايذاء القصدي سندا الى المادة 556 عقوبات لتجاوز التعطيل عن العمل مدة العشرين يوما وبجنحة حيازة ونقل سلاح حربي غير مرخص سندا الى المادة 72 اسلحة وادانت الثاني بجنحتي التدخل فيهما وفقا للمادتين 556 عقوبات معطوفة على 219 عقوبات و72 اسلحة معطوفة على 219 عقوبات لنقله المتهم الاول على دراجته النارية.