Criminal Court 28/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 23 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 23/2014
- Date
- 28/01/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة الجنايات التعقبات في حق المتهمين بجناية محاولة القتل المنطبقة على المادة 547 عقوبات معطوفة على 201 عقوبات لانتفاء نية القتل، لكنها ادانت احدهما بجنحة الايذاء القصدي سندا الى المادة 556 عقوبات لتجاوز التعطيل عن العمل مدة العشرين يوما وبجنحة حيازة ونقل سلاح حربي غير مرخص سندا الى المادة 72 اسلحة وادانت الثاني بجنحتي التدخل فيهما وفقا للمادتين 556 عقوبات معطوفة على 219 عقوبات و72 اسلحة معطوفة على 219 عقوبات لنقله المتهم الاول على دراجته النارية.