Court of Cassation, civil chamber 16/06/2009
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2009
- Date
- 16/06/2009
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- زودة، العيد
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 31 من قانون العمل تاريخ 23/09/1946 المعدل بقانون رقم 5 تاريخ 02/05/1987 وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وقضت بعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي لان العقد هو عقد مقاولة وان القرار جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.