Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/2009

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2009

Court
تمييز مدني
Number
23/2009
Date
16/06/2009
President
انطوني عيسى الخوري
Members
زودة، العيد
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 31 من قانون العمل تاريخ 23/09/1946 المعدل بقانون رقم 5 تاريخ 02/05/1987 وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وقضت بعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي لان العقد هو عقد مقاولة وان القرار جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.