Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
23/2012
Date
10/05/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

العبارات الواردة في المقال المنشور في المطبوعة تشكل قدحا وذما وتنطبق على المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي 104/77 معطوفتين على المادة 26 منه وتستنتج النية الجرمية من موضوع المقال لذا يصدق القرار المستأنف لهذه الجهة.

عدم تمتع المجلة بالشخصية المعنوية ولا اهلية لها للمقاضاة ويكون المدير المسؤول مسؤولا كفاعل اصلي بموجب المادة 26 مرسوم 104/77 لذا يفسخ القرار لهذه الناحية فقط ويصدق لباقي جهاته.