Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2011

Court
تمييز مدني
Number
23/2011
Date
12/07/2011
President
حاتم ماضي
Members
الخوري، ناصيف، رباح، ضاهر، سماحة، كرم
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة طلب ابطال القرار الاعدادي وتبعا له القرار النهائي لارتكاب محكمة الاستئناف مصدرة القرارين الخطأ الجسيم بربطها صحة التبليغ بموضوع دفع الرسوم القضائية وفقا لنص المادة 741/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت الهيئة العامة بعدم جدوى ادخال القضاة مصدري القرار في الدعوى لان المدعي لم يطالب الدولة اللبنانية باي تعويض.