Court of Cassation, civil chamber 12/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2011
- Date
- 12/07/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- الخوري، ناصيف، رباح، ضاهر، سماحة، كرم
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة طلب ابطال القرار الاعدادي وتبعا له القرار النهائي لارتكاب محكمة الاستئناف مصدرة القرارين الخطأ الجسيم بربطها صحة التبليغ بموضوع دفع الرسوم القضائية وفقا لنص المادة 741/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت الهيئة العامة بعدم جدوى ادخال القضاة مصدري القرار في الدعوى لان المدعي لم يطالب الدولة اللبنانية باي تعويض.