Rulings

Criminal Court 30/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 23 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
23/2012
Date
30/01/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة بواسطة التهديد بالسلاح لانه قام بتهديد الضحية بواسطة سكين ممنوعة. كما جرمته بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته السكين الممنوعة تلك.