Court of Cassation, civil chamber 26/02/2008
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2008
- Date
- 26/02/2008
- President
- نعمة لحود
- Members
- وردة، العيد
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع بحياد قاضي الامور المستعجلة في بيروت لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والمستند الى عدم منحه مهلة كافية لابداء ملاحظاته حول عقد المصالحة والتنازل الحاصل بين رب العمل - شركة مطعم Hanks والمستأنف، خاصة وانه لم يطلب تمديد المهلة للاجابة او تعيين محام لتأمين حق الدفاع. وألزمه بالعطل والضرر لاساءته في استعمال حق الادعاء.