Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2008

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2008

Court
تمييز مدني
Number
23/2008
Date
26/02/2008
President
نعمة لحود
Members
وردة، العيد
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع بحياد قاضي الامور المستعجلة في بيروت لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والمستند الى عدم منحه مهلة كافية لابداء ملاحظاته حول عقد المصالحة والتنازل الحاصل بين رب العمل - شركة مطعم Hanks والمستأنف، خاصة وانه لم يطلب تمديد المهلة للاجابة او تعيين محام لتأمين حق الدفاع. وألزمه بالعطل والضرر لاساءته في استعمال حق الادعاء.