Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
23/2010
Date
19/10/2010
President
انطوان ضاهر
Members
عويس، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب الاستئنافي الاول معتبرة انه لا يصح استبعاد تطبيق المادتين 383 عقوبات و22 من المرسوم 104/77 لناحية تحقير قاض بعمل وراء مكاتب من دون ان تكون له اية منصة اذ لا حاجة له بها كما ان ما تضمنه المادتان يتناول عمل القضاء ككل بمعزل عن هذه الشكليات.

ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني معتبرة ان ما نسب الى المستأنف عليه يشكل الزم المحدد في المادة 385 عقوبات يؤدي الى قيام افكار خطيرة حول شخص القاضي وممارسته لعمله وممارسته

اعتبرت المحكمة ان الادلاء بالاستفادة من التبرئة عملا بالمادة 387 عقوبات وهو في غير موقعه لعدم تمكن الجهة المستأنفة من اثبات صحة موضوع الزم لناحية خضوع القاضي لارادة وزير العدل علما بانه بحكم موقعه يكون على اتصال دائم بالوزير.

ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثالث وبالتالي الاستئناف الاصلي برمته موردة انه اذا ورد حديث متكرر عن القضاء في برنامج تلفزيوني فهذا يعني ان كل حديث يشكل عملا مستقلا وتتم المساءلة عليه بالاستقلال عن غيره وان التذرع بمبدأ شرعية العقوبة لا ينطبق هنا.

صدقت المحكمة بنتيجة الاستئناف التبعي الحكم لجهة اعتباره الشركة غير مسؤولة جزائيا لعدم تقديم المستأنف الطارىء الدليل حول تدخلها في تحضير الحلقة المتضمنة للذم وفسخته لجهة التعويض اذ انها رفته آخذة بعين الاعتبار ضرر المستأنف طارئا المعنوي سندا الى الفقرة 3 من المادة 22 من المرسوم 10/77.