Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
230/2010
Date
09/12/2010
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلا تطبيقا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لعدم تحقق شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية الذي يعتبر شرطا شكليا خاص, وانه لا يمكن القول بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الا بعد قيام الدليل وثبوت الوقائع المدعى بها لانه عند ثبوتها يمكن اعطاؤها الوصف القانوني.