Court of Cassation, criminal chamber 09/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 230/2010
- Date
- 09/12/2010
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلا تطبيقا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لعدم تحقق شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية الذي يعتبر شرطا شكليا خاص, وانه لا يمكن القول بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الا بعد قيام الدليل وثبوت الوقائع المدعى بها لانه عند ثبوتها يمكن اعطاؤها الوصف القانوني.