Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
230/2012
Date
26/06/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز الصادر عن الهيئة الاتهامية لمنعه المحاكمة بالجرائم المنصوص عنها في المواد 503 و507 و572 عقوبات لفقدان الاساس القانوني بعدم ايراد الوقائع الكافية المبررو للحل وللنقض في التعليل.

يعتبر فعل المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 503 عقوبات لاقدامه على اكراه المدعية على الجماع واغتصابها بممارسة ضروب العنف عليها وتمنع المحاكمة عنه بجرم المادة507 عقوبات لعدم توافر عناصرها القانونية كما تمنع المحاكمة عنه بجرم المادة 575 عقوبات لانها في الظرف الذي حصلت فيه لا تشكل جرما قائما بذاته بل احد عناصر الجرم المنصوص عنه في المادة 503 عقوبات.