Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
230/2005
Date
25/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 275 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان عدم تلاوة الحكم بحضور المتهم لا يخل بالقانون طالما ثبت بمحضر المحاكمة تلاوته علنا. وان عدم تنظيم محضر لتفهيم الحكم ليس بمعاملة جوهرية.

يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل لان المحكمة استندت لتجريم المتهم بترويج الهيرويين الى اقراره بتهريب المخدر، وقد تعزز هذا الاقرار بافادة المتهم الآخر وبضبط المخدر، فتكون المحكمة قد عللت قرارها بشكل كاف ويعود لها في كل حال تقدير الادلة.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان ادانة المتهم بجنحة التعاطي جاءت استنادا الى اقراره امام المحكمة، اما لجهة الاتجار فيجب الرد عليه تحت السبب الثاني.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان المحكمة بينت الاسباب الواقعية التي تؤيد النتيجة، وان ما يثيره المميز يتعلق بتقدير الادلة الذي يعود تقديره للمحكمة دون رقابة محكمة التمييز.