Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 230/2013
- Date
- 03/10/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول الاستدعاء التمييزي المقدم من المدعى عليها في الاساس بالاستناد الى المادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة "و" و "ز" اصول المحاكمات الجزائية وذلك لاغفال الحكم المطعون فيه التطرق الى دفاع المدعى عليها لجهة ان المرحومة هي التي بدأت بالتهجم عليها وعلى ابنتها بالعصا عند خروجهما من المنزل ولفقدانه لاساسه القانوني اذ انه يفتقر الى التعليل خاصة لجهة عدم بيان سبب اعتماد شهادة احد الاشخاص ضمن الادلة التي استند اليها للتوصل الى النتيجة المعتمدة فيه.
قضت المحكمة ايضا بقبول الاستدعاء التمييزي في الاساس المقدم من الجهة المدعية لناحية الدفع بعدم الاختصاص لان الفعل الجرمي منطبقا على جناية التسبب بالوفاة (مادة 550 عقوبات) اذ ان القرار المطعون فيه لم يتطرق الى الادلة العديدة التي ابرزتها لجهة المدعية على هذا الصعيد ما يشكل تشويها للوقائع وانتفاء للتعليل، فضلا عن انه برر النتيجة التي توصل اليها بجملة من الادلة والتقارير دون عرض مضمونها مكتفيا بنتيجة ما توصلت اليه، ما يوازي انعدام التعليل ويؤلف سببا للنقض سندا الى المادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية؛ كما قضت المحكمة بقبول الاستدعاء التمييزي اساسا لناحية دعوى الحق الشخصي اذ شوه القرار المطعون فيه مضمون المستندات المبرزة في الملف نظرا للتناقض الحاصل بين معطيات الدعوى والتعليل المبرر لقيمة العطل والضرر المحكوم به، الامر الذي يشكل سببا للنقض عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة (ج) اصول المحاكمات الجزائية.