Court of Cassation, criminal chamber 02/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 231/1999
- Date
- 02/12/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان القرار برد الدفع الشكلي الغير متعلق بالصلاحية هو قرار تمهيدي لا يقبل المميز على حدة قبل الحكم النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961).