Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
231/1999
Date
02/12/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان القرار برد الدفع الشكلي الغير متعلق بالصلاحية هو قرار تمهيدي لا يقبل المميز على حدة قبل الحكم النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961).