Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 231/2003
- Date
- 05/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية الذي قضى برد الاستئناف شكلا طعنا بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق لعدم توافر الحالات الواردة في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.