Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
231/2003
Date
05/11/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية الذي قضى برد الاستئناف شكلا طعنا بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق لعدم توافر الحالات الواردة في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.