Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
231/2012
Date
05/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يرد الدفع بسبق الادعاء المدني لعدم توافر شروط المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية. تختلف الدعوى الجزائية عن المدنية من حيث وحدة الخصوم حيث في الدعوى الثانية الخصوم يمثلون انفسهم وهم وكلاء عن آخرين. تختلف الدعوى الجزائية عن المدنية من حيث السبب حيث في الاولى السبب هو الضرر بينما في الثانية السبب هو المسؤولية التعاقدية. تختلف الدعويين من حيث الموضوع حيث في الاولى هو المطالبة برد الملكية التي اخذت بالاحتيال بينما في الثانية هو طلب تنفيذ عقود وازالة شيوع. يبرم القرار القاضي برد الدفوع.