Court of Cassation, criminal chamber 05/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 231/2012
- Date
- 05/07/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع بسبق الادعاء المدني لعدم توافر شروط المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية. تختلف الدعوى الجزائية عن المدنية من حيث وحدة الخصوم حيث في الدعوى الثانية الخصوم يمثلون انفسهم وهم وكلاء عن آخرين. تختلف الدعوى الجزائية عن المدنية من حيث السبب حيث في الاولى السبب هو الضرر بينما في الثانية السبب هو المسؤولية التعاقدية. تختلف الدعويين من حيث الموضوع حيث في الاولى هو المطالبة برد الملكية التي اخذت بالاحتيال بينما في الثانية هو طلب تنفيذ عقود وازالة شيوع. يبرم القرار القاضي برد الدفوع.