Rulings

Criminal Court 30/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 231 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
231/2013
Date
30/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

من الثابت بالوقائع قيام المتهمين بالسرقة مع استعمال العنف والسلاح. لذا يجرمان سندا الى المادة 639 معطوفة على المادة 640 معطوفة على المادة 212 عقوبات.

ان فعلهما، محاولة السرقة مع حمل السلاح، ينطبق على المواد 639 معطوفة على المادة 640 معطوفة على المادة 212 معطوفة على المادة 201 عقوبات. ولجهة السرقة مع حمل سلاح ينطبق على المادة 638 معطوفة على المادة 212 عقوبات.

ولجهة السرقة العادية المادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات.

يبرآن من جرم سلب احدى المدعيات لعدم كفاية الدليل.

لقد ثبت تعاطي المتهمين للحبوب المخدرة مادة 130 مخدرات ونقل سلاح حربي غير مرخص مادة 72 اسلحة وتعاطي حشيشة الكيف مادة 127 مخدرات.

يجرم احد المدعيين بجرم ترويج المخدرات مادة 129 مخدرات وشراء المسروق مادة 221 عقوبات.

ويجرمان معا بمحاولة السرقة التي باءت بالفشل لسبب خارج عن ارادتهما سندا الى المادة 639 معطوفة على المادة 201 عقوبات.

لا يحكم للمدعيين الشخصيين باي تعويض لعدم حضورهما جلسات المحاكمة سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.

يمنح المتهمان الاسباب التخفيفية نظرا لسنهما وادمانهما على المخدرات.