Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 231/2005
- Date
- 25/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ترد شكلا الاسباب التمييزية الواردة في المذكرة التفصيلية التي قدمها المميز سندا للمادة 319 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لانها تختلف عن السبب المدلى به في الاستدعاء التمييزي اذ يقتضي ان تتضمن المذكرة شرطا تفصيليا للاسباب الواردة في الاستدعاء التمييزي دون اضافة اسباب اخرى جديدة .
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية لان تقريب موعد صدور الحكم بسبب مصادفة التاريخ الاصلي يوم عطلة رسمية لا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية. وان الخطأ في اعتبار الحكم وجاهيا بحق المتهم في حين كان يقتضي وصفه بمثابة الوجاهي، لا يؤثر لان الاشارة الى ذلك ليست من البيانات المفروضة تحت طائلة الابطال. كما ان سريان مهلة الطعن تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الصادر في غير موعده.