Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
231/2005
Date
25/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ترد شكلا الاسباب التمييزية الواردة في المذكرة التفصيلية التي قدمها المميز سندا للمادة 319 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لانها تختلف عن السبب المدلى به في الاستدعاء التمييزي اذ يقتضي ان تتضمن المذكرة شرطا تفصيليا للاسباب الواردة في الاستدعاء التمييزي دون اضافة اسباب اخرى جديدة .

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية لان تقريب موعد صدور الحكم بسبب مصادفة التاريخ الاصلي يوم عطلة رسمية لا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية. وان الخطأ في اعتبار الحكم وجاهيا بحق المتهم في حين كان يقتضي وصفه بمثابة الوجاهي، لا يؤثر لان الاشارة الى ذلك ليست من البيانات المفروضة تحت طائلة الابطال. كما ان سريان مهلة الطعن تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الصادر في غير موعده.