Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 232/2012
- Date
- 03/07/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والذي يتعلق بتناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي. كما لا تتوفر شروط الاعفاء من توافر الشرط الشكلي الخاص.