Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
232/2012
Date
03/07/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والذي يتعلق بتناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي. كما لا تتوفر شروط الاعفاء من توافر الشرط الشكلي الخاص.