Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 232/2004
- Date
- 07/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف الحكمين الابتدائي و الاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.