Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
232/2004
Date
07/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف الحكمين الابتدائي و الاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.