Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
233/2003
Date
02/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة صدور القرار المميز عن هيئة مشكلة خلافا للاصول لانه تبين بان هيئة المحكمة مشكلة اصولا وانه لا يشكل مخالفة لنص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 استبدال عضو بآخر خلال جلسات المحاكمة اذ ان العبرة هي لتشكيل الهيئة اصولا بتاريخ اختتام المحاكمة وجلسة افهام الحكم.