Civil Court of Appeal 08/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 233 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 233/2001
- Date
- 08/02/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة الاستئناف طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة، وقضت بقبول دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية المتعلّق بزواج ابن المؤجر، ولوجود تلازم بين الطلبات تطبيقا للمادتين 30 و31 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وحدّدت قيمة تعويض المستأجر تطبيقا للمادة 8 فقرة أ من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وقضت بتوزيع قيمة النفقات بين المتداعين تطبيقا للمادة 541 من قانون اصول المحاكمات المدنية.