Rulings

Civil Court of Appeal 08/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 233 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
233/2001
Date
08/02/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

ردّت محكمة الاستئناف طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة، وقضت بقبول دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية المتعلّق بزواج ابن المؤجر، ولوجود تلازم بين الطلبات تطبيقا للمادتين 30 و31 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وحدّدت قيمة تعويض المستأجر تطبيقا للمادة 8 فقرة أ من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وقضت بتوزيع قيمة النفقات بين المتداعين تطبيقا للمادة 541 من قانون اصول المحاكمات المدنية.