Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 233/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتعلقه بحكم مبرم.
ان شروط المادة 328 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 قد توافرت في الدعوى الحاضرة وهي المتعلقة باعادة المحاكمة. لقد ظهرت بعد المحاكمة مستندات قد نظمت خلالها وهي كناية عن مصالحة واسقاط حق وصدور قرار اعفاء من الرسوم، ومن شأنها لو عرفت خلال المحاكمة ان تغير في نتيجة الحكم.
يحكم بقبول اعادة المحاكمة اساسا وبوقف تنفيذ القرار موضوع اعادة المحاكمة لان المستندات تؤدي الى البراءة.