Criminal Court 10/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 233 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 233/2010
- Date
- 10/06/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان المتهم قد قام بتزوير افادة نجاح في البكالوريا اللبنانية وباستعمالها في دولة الامارات العربية. يجرم المتهم سندا للمادة 459 و460 معطوفة على 454 عقوبات. يحكم على المتهم الفار من وجه العدالة بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالتجريد من حقوقه المدنية.