Rulings

Criminal Court 10/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 233 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
233/2010
Date
10/06/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

ان المتهم قد قام بتزوير افادة نجاح في البكالوريا اللبنانية وباستعمالها في دولة الامارات العربية. يجرم المتهم سندا للمادة 459 و460 معطوفة على 454 عقوبات. يحكم على المتهم الفار من وجه العدالة بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالتجريد من حقوقه المدنية.