Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 290

المادة 290 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 290

تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بكتابة ما الا باذن المحكمة او القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة النزاع. اذا كان الشاهد يجهل اللغة العربية فيؤدي شهادته باللغة التي يعرفها وتترجم بواسطة مترجم يعينه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب ويحلفه اليمين على القيام بالترجمة بصدق وامانة.

المادة 290 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/290/