Rulings

Criminal Court 15/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 234 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
234/2014
Date
15/04/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الجنايات التعقبات عن المتهم بالنسبة الى جنايتي التزوير الجنائي الواردة في المادة 459/460 عقوبات واستعمال المزور النطبقة على المادة 454/459/460 عقوبات معتبرة ان الافادة المزورة من قبله والمنسوب صدورها الى المعهد اللبناني للعلوم والمهن لا شكل شهادة علمية بمفهوم المادة 460 عقوبات ولا تنزل منزل منزلة المستند الرسمي الخاص من الاوراق الخاصة وما قام به المتهم من تزوير لهذه الافادة واستعمالها امام المراجع المختصة في دولة الامارات العربية للحصول على تصريح عمل يكشل الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 471 و454/471 عقوبات.