Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
234/2005
Date
25/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الواجب التطبيق لان القرار المميز صدر في ظل نفاذه ولعدم توافر الشرط الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، والمقصود بذلك ان يكون القضاة من قضاة الحكم لا ان يكون وقع الاختلاف بين قاضي التحقيق ومحكمة الاستئناف الجزائية. وان القرار الابتدائي ادان بموجب جنحة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ووافقه القرار الاستئنافي، الا انهما اختلفا على مقدار العقوبة الذي لا يعتد به.