Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 234/2012
- Date
- 03/07/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لان القرار المميز الصادر عن الهيئة الاتهامية والمتعلق بمرور الزمن رد الاستئناف شكلا وبالتالي لم يفصل بدفع شكلي، فيكون طلب نقضه غير جائز سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية.
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية ولو لم يتوافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني المنصوص عنه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية وذلك لان القرار المميز الصادر عن الهيئة الاتهامية فصل بدفوع شكلية.
يرد الدفع المتعلق بان الفعل لا يشكل جرما بل نزاعا مدنيا لانه لا يدخل ضمن مفهوم الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول محاكمات جزائية لان التزوير واستعمال المزور واساءة الامانة هي جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات، وان ما يثيره المميز يشكل دفاعا في الاساس لانه لا يرمي الى نفي توافر العناصر الجرمية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 68 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم دفع المدعي قيمة السلفة الواجب دفعها من قيمة الدعوى لتحريك الدعوى العامة كون المدعي دفع القيمة التي حددها قاضي التحقيق وقراره في هذا الشأن اداري يعود لتقديره.