Rulings

Criminal Court 08/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 234 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
234/2013
Date
08/05/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية وقد حال دون ذلك حضور دورية للامن الداخلي.

يجرم المتهم سندا الى المادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات.

يدان المتهم لحمله سلاحا ممنوعا هو سكين 6 طقات سندا الى المادة 73 اسلحة.