Criminal Court 08/05/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 234 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 234/2013
- Date
- 08/05/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية وقد حال دون ذلك حضور دورية للامن الداخلي.
يجرم المتهم سندا الى المادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات.
يدان المتهم لحمله سلاحا ممنوعا هو سكين 6 طقات سندا الى المادة 73 اسلحة.