Rulings

State Council 08/02/2006

شورى حكم رقم : 234 /2006

Court
شورى
Number
234/2006
Date
08/02/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، غزال
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لمخالفته القانون، لانه فرض على المعترض المكلف رسما اضافيا على رسم ترخيص البناء وهو رسم اشغال. ولكن المادة 71 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية نصت على استيفاء رسم ترخيص بناء، ولا تتوافر شروط فرض رسم الاشغال المنصوص عليه في المادة 42، لانه لم يثبت اشغال مساحة من الاملاك العمومية. وان رسم الاشغال لا يفرض الا بعد اتباع الاصول القانونية المنصوص عليها في المواد 43 الى 47 من القانون رقم 60/88، وهذا الامر غير متوافر هنا.