Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
235/2003
Date
07/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان المحكمة شدّدت العقوبة على جرم السرقة لانها تمّت ليلا وبواسطة الكسر والخلع وفقا لنص المادة 639/640 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 فتكون قد بنت الاسباب التي ادّت الى النتيجة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم البت بطلب استبعاد تطبيق المادة 640 عقوبات، لان المحكمة بما لها من حق تقدير بان السرقة حصلت ليلا ولا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك فتكون قد ردّت على ادلاءاته.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تطرّق القرار المميز لما ورد في القرار الاتهامي من جرم محاولة السرقة وذلك لان محكمة الجنايات اعتبرت ان ما ورد من وقائع في القرار الاتهامي يشكّل سرقة ناجزة وان ما ورد من وقائع بالنسبة لمحاولة السرقة جاء عاما كما لم يتضرر المتهم من ذلك.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة اجراءات المحاكمة المنصوص عنها في المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية اذ يتبيّن من محضر ضبط المحاكمة ان المتهم اصر على متابعة المحاكمة دون وكيل.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة اجراءات المحاكمة المنصوص عنها في المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية اذ يتبين من محضر ضبط المحاكمة ان المتهم اصر على متابعة المحاكمة دون وكيل.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفويا المحاكمة لانه يتبيّن ان محكمة الجنايات وعند تبدل هيئة المحكمة اعادت تلاوة القرار الاتهامي ولخصت مآل التهمة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 253 اصول جزائية لجهة المباشرة باستجواب المتهم بعد ادخال الشاهد الى الغرفة المعدّة له، لان هذه الاصول ليست جوهرية وهي غير مفروضة تحت طائلة الابطال.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 253 اصول جزائية لجهة عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة لانها غير مفروضة تحت طائلة الابطال.