Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 235/2004
- Date
- 07/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توفر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والتي تنص على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين كون محكمة الاستئناف قد ردّت الاستئناف شكلا دون ان تبحث في الوصف الجرمي.