Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
235/2004
Date
07/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توفر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والتي تنص على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين كون محكمة الاستئناف قد ردّت الاستئناف شكلا دون ان تبحث في الوصف الجرمي.