Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 235/2012
- Date
- 10/07/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
بما ان المتهم ملاحق سابقا بجرم تهريب المخدرات خارج لبنان وقد حوكم وبدأ بتنفيذ العقوبة ثم تم اطلاق سراحه بعدها بالعفو العام، وتطبيقا لمبدأ وحدة الملاحقة الجزائية المنصوص عليه في المادة 182 عقوبات، لا يجوز ملاحقة المتهم مرتين للجرم ذاته فيقبل الدفع بسبق الملاحقة وتبطل التعقبات.