Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
235/2012
Date
10/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

بما ان المتهم ملاحق سابقا بجرم تهريب المخدرات خارج لبنان وقد حوكم وبدأ بتنفيذ العقوبة ثم تم اطلاق سراحه بعدها بالعفو العام، وتطبيقا لمبدأ وحدة الملاحقة الجزائية المنصوص عليه في المادة 182 عقوبات، لا يجوز ملاحقة المتهم مرتين للجرم ذاته فيقبل الدفع بسبق الملاحقة وتبطل التعقبات.