Court of Cassation, criminal chamber 12/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 235/2005
- Date
- 12/10/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية اغفال ذكر اسم المستشار الذي قام بالاستجواب التمهيدي، هو في غير محله القانوني، لان رئيس محكمة الجنايات قد ذكر اسمه صراحة، ووقّع محضر الاستجواب، وهذا يدخل ضمن صلاحياته، ما يؤدي الى رّد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية استجواب المتهم دون محام، هو في غير محله القانوني، لانه وفي جلسة الاستجواب، قبل المتهم صراحة استجوابه دون محام، ثم عاد وقبل صراحة في الجلسة الاخيرة تعيين محام، وهو ما نصت عليه المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم حضور شاهدي الحق العام، هو في غير محله القانوني بسبب رجوع المحكمة ضمنيا عن قرار دعوتهما، وقد صدر الحكم في القضية، اضافة الى عدم تمسك المتهم بوجوب الاستماع اليهما، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.