Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
235/2005
Date
12/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية اغفال ذكر اسم المستشار الذي قام بالاستجواب التمهيدي، هو في غير محله القانوني، لان رئيس محكمة الجنايات قد ذكر اسمه صراحة، ووقّع محضر الاستجواب، وهذا يدخل ضمن صلاحياته، ما يؤدي الى رّد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية استجواب المتهم دون محام، هو في غير محله القانوني، لانه وفي جلسة الاستجواب، قبل المتهم صراحة استجوابه دون محام، ثم عاد وقبل صراحة في الجلسة الاخيرة تعيين محام، وهو ما نصت عليه المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم حضور شاهدي الحق العام، هو في غير محله القانوني بسبب رجوع المحكمة ضمنيا عن قرار دعوتهما، وقد صدر الحكم في القضية، اضافة الى عدم تمسك المتهم بوجوب الاستماع اليهما، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.