Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 235/2005
- Date
- 25/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لناحية تقديم الطلب بواسطة النيابة العامة التمييزية وصورة طبق الاصل عن الحكم المطعون ضده.
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر شروط المادة 328 اصول جزائية لان المستند الجديد الذي ابرز لا يثبت براءة المحكوم عليه الذي توافر قصده الجرمي بسحب شك بدون رصيد، ولا عبرة لسبب سحب الشك ولا علاقة للمستند الجديد بالدين.