Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
235/2005
Date
25/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لناحية تقديم الطلب بواسطة النيابة العامة التمييزية وصورة طبق الاصل عن الحكم المطعون ضده.

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر شروط المادة 328 اصول جزائية لان المستند الجديد الذي ابرز لا يثبت براءة المحكوم عليه الذي توافر قصده الجرمي بسحب شك بدون رصيد، ولا عبرة لسبب سحب الشك ولا علاقة للمستند الجديد بالدين.